المناوي
314
فيض القدير شرح الجامع الصغير
5151 - ( الصرم ) أي الهجر ( قد ذهب ) أي أنه قد جاء الشرع بإبطاله ونهى عن فعاله كما كان عليه أهل الجاهلية . ( البغوي ) في المعجم ( طب عن سعيد بن يربوع ) المخزومي من الطلقاء . 5152 - ( الصعود جبل من نار ) قال الطيبي : التعريف للعهد والمشار إليه ما في قوله تعالى * ( سأرهقه صعودا ) * أي سأغشيه عقبة شاقة المشاقة ( يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ثم يهوي كذلك ) أي سبعين خريفا ( فيه ) أي في ذلك الجبل ( أبدا ) أي يكون دائما في الصعود والهوي يعني قوله تعالى * ( سأرهقه صعودا ) * قال الطيبي : زيد أبدا تأكيدا . ( حم ت ) في صفة جهنم ( حب ك ) وصححه ( عن أبي سعيد ) الخدري قال الترمذي : غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة . اه . قال المناوي : وابن لهيعة مجروح . 5153 - ( الصعيد الطيب ) أي تراب الأرض الطهور سمي به لأن الآدميين يصعدونها ويمشون عليها ( وضوء المسلم ) بفتح الواو كما ضبطه الطيبي قال : هو الماء وفي الكلام تشبيه أي الصعيد الطيب كالماء في الطهارة اه قال ابن حجر : أطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه ( وإن لم يجد الماء عشر سنين ) أو عشرين أو ثلاثين أو أكثر فالمراد بالعشر التكثير لا التحديد وكذا إن وجده وهناك مانع حسي أو شرعي قال الطيبي : قوله وإن إلخ هذا من الشرط أي الذي يقطع عنه جزاؤه لمجرد المبالغة قال في الفردوس : وهذا قول عامة الفقهاء سفيان والشافعي وأحمد وغيرهم قال في الفتح عقب الحديث : أشار بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لكنها طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت قال البيهقي : وقد صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فرض ولا يعلم له مخالف من الصحابة . ( ن حب ) من حديث عمرو بن بجدان بضم الموحدة وسكون الجيم ( عن أبي ذر ) ورواه أبو داود وغيره بلفظ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد عشر حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته قال النووي : حديث صحيح اه قال الحافظ في المختصر : إسناده قوي وصححه ابن حبان والدارقطني . 5154 - ( الصعيد وضوء المسلم ) بفتح الواو ( وإن لم يجد الماء عشر سنين ) أو أكثر فجعل ما تحت قدم المسلمين طهورا لهم عند فقد ما فوق رؤوسهم من الماء المنصوص عليه بقوله * ( وينزل عليكم من